رواية 1 — كتاب النكاح

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن نوح بن شعيب ، ومحمد بن الحسن قال: سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال له: أليس الله حكيما؟ قال: بلى وهو أحكم الحاكمين، قال: فأخبرني عن قوله عز وجل: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم إلا تعدلوا فواحدة (1)) أليس هذا فرض؟ قال: بلى، قال: فأخبرني عن قوله عز وجل: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل (2)) اي حكيم يتكلم بهذا فلم يكن عنده جواب فرحل إلى المدينة إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: يا هشام في غير وقت حج ولا عمرة؟ قال: نعم جعلت فداك لأمر أهمني إن ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شئ قال: وما هي؟ قال: فأخبره بالقصة فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): أما قوله عز وجل: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة) يعني في النفقة وأما قوله: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة) يعني في المودة، قال: فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب وأخبره قال: والله ما هذا من عندك.
#النكاح#ما_أحل_الله#تعدد_الزوجات#العدل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ