رواية 5 — كتاب النكاح

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الاجل بينهما هل له أن ينكح أختها من قبل ان تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها.
#النكاح#الجمع_بين_الأختين#المتعة#العدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ