رواية 12 — كتاب النكاح
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما بذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع ؟ قال: لا.
#النكاح#نوادر_الرضاع#لبن_بلا_ولادة