رواية 13 — كتاب النكاح

علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن مهزيار رواه، عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: قيل له: إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى فقال: ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال أبو جعفر (عليه السلام) : أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا فأما الأخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنتها (2).
#النكاح#نوادر_الرضاع#إرضاع_الزوجتين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ