رواية 16 — كتاب النكاح

عنه، عن ابن سنان، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه؟ قال: فقال: لا هو ابنها من الرضاعة ، حرم عليها بيعه وأكل ثمنه، قال: ثم قال: أليس رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: يحرم الرضاع ما يحرم من النسب؟.
#النكاح#نوادر_الرضاع#إرضاع_المملوك#حرمة_بيعه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ