محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟، فوقع (عليه السلام): لا، لا تحل له.