رواية 8 — أبواب المتعة
علي رفعه قال: سأل أبو حنيفة أبا جعفر محمد بن النعمان صاحب الطاق فقال له: يا أبا جعفر ما تقول في المتعة أتزعم أنها حلال؟ قال: نعم، قال: فما يمنعك أن تأمر نساءك أن يستمتعن ويكتسبن عليك، فقال له أبو جعفر: ليس كل الصناعات يرغب فيها وإن كانت حلالا وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم ولكن ما تقول يا أبا حنيفة في النبيذ أتزعم أنه حلال؟ فقال: نعم، قال: فما يمنعك أن تقعد نساءك في الحوانيت نباذات فيكتسبن عليك؟ فقال أبو حنيفة: واحدة بواحدة وسهمك أنفذ ثم قال له: يا أبا جعفر إن الآية التي في سأل سائل (3) تنطق بتحريم المتعة والرواية عن النبي (صلى الله عليه وآله) قد جاءت بنسخها، فقال له أبو جعفر: يا أبا حنيفة إن سورة سأل سائل مكية وآية المتعة مدنية وروايتك شاذة ردية، فقال له أبو حنيفة: وآية الميراث أيضا تنطق بنسخ المتعة، فقال أبو جعفر: قد ثبت النكاح بغير ميراث (4)، قال أبو حنيفة: من أين قلت ذاك؟ فقال أبو جعفر: لو أن رجلا من المسلمين تزوج امرأة من أهل الكتاب ثم توفي عنها ما تقول فيها؟ قال: لا ترث منه، قال: فقد ثبت النكاح بغير ميراث ثم افترقا.
#النكاح#المتعة#مشروعية_المتعة#مؤمن_الطاق