رواية 2 — أبواب المتعة

علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد المختار، ومحمد بن الحسن ، عن عبد الله ابن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة فقال: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة (2) فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها.
#النكاح#المتعة#الكف_عن_المتعة#الاستعفاف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ