رواية 6 — أبواب المتعة

علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها.
#النكاح#المتعة#اشتراط_العفة#المشهورة_بالزنا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ