رواية 3 — أبواب المتعة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب ، وعلي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، ومحمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما وتسمى من الاجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أم كثيرا فإذا قالت: نعم فقد رضيت فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها، قلت: فإني أستحيي أن أذكر شرط الأيام قال: هو أضر عليك، قلت: وكيف؟ قال: إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة.
#النكاح#المتعة#شروط_المتعة#صيغة_العقد