رواية 3 — أبواب المتعة
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (ع) قال: في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى، قال: لا يقربها حتى تضع ولدها. - سهل، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (ع): الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها؟ فقال: ما دون الفرج ، قلت: فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها؟ قال: أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها.
#النكاح#الأمة_الحبلى#دون_الفرج