رواية 3 — أبواب المتعة
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا أعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح وقال: إن أحببت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق، قال: وسألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم أعتقها تخير فيه أم لا؟ قال: نعم تخير فيه إذا أعتقت.
#النكاح#عتق_الزوج_المملوك#التخيير