رواية 3 — أبواب المتعة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء أيأتي أهله؟ قال: ما أحب أن يفعل إلا أن يخاف علي نفسه (1) قال: قلت: طلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء (2)؟ قال: إن الشبق يخاف على نفسه، قلت: يطلب بذلك اللذة؟ قال: هو حلال، قلت: فإنه يروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أن أبا ذر رحمه الله سأله عن هذا فقال: ائت أهلك توجر، فقال: يا رسول الله آتيهم وأوجر؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : كما أنك إذا أتيت الحرام أزرت (1) فكذلك إذا أتيت الحلال أوجرت، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ألا ترى أنه إذا خاف على نفسي فأتى الحلال أوجر.
#النكاح#النساء_أشباه#الشبق#التيمم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ