رواية 5 — أبواب المتعة

عنه، عن محمد بن عيسى ، عمن حدثه، عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما حق المرأة على زوجها ؟ قال: يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله أدى حقها، قلت فالدهن؟ قال غبا يوم ويوم لا، قلت: فاللحم قال: في كل ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك، قلت: فالصبغ؟ قال: والصبغ في كل ستة أشهر (1) ويكسوها في كل سنة أربعة أثواب ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ولا ينبغي أن يفقر بيته من ثلاثة أشياء: دهن الرأس والخل والزيت ويقوتهن بالمد، فإني أقوت به نفسي وعيالي وليقدر لكل إنسان منهم قوته فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به ولا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها ولا يدع أن يكون للعيد عندهم فضل في الطعام أن يسني من ذلك شيئا لا يسني لهم في سائر الأيام. (2)
#النكاح#حق_الزوجة#النفقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ