رواية 3 — كتاب المعيشة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن خضر بن عمرو النخعي قال: قال أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يكون له على رجل مال فيجحده قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئا وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.
#المعيشة#الدين#آداب_اقتضاء_الدين