رواية 3 — كتاب المعيشة

حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال: إن جئت به وإلا عليك خمسمائة درهم، قال: عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم فإن قال: علي خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليك، قال: تلزمه الدراهم إن لم: يدفعه إليه.
#المعيشة#الكفالة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ