محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحل للرجل أن يبيع بصاع سوى صاع أهل المصر، فإن الرجل يستأجر الجمال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق ولو قال: هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمل ذلك ويجعل في أمانته، (1) وقال: لا يصلح إلا مد واحد والامناء بهذه المنزلة.