عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن حباب الجلاب، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا قال: لا يجوز (1).