رواية 2 — كتاب المعيشة
أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن منهال القصاب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم تدخل دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ثم يخرج السهم (2) قال: لا يصلح هذا إنما يصلح السهام إذا عدلت القسمة.
#المعيشة#قسمة_السهام