عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة، فقال: لا بأس به.