رواية 1 — كتاب المعيشة

أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يستأجر الرجل بأجرة معلومة فيبعثه في ضيعة فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول: اشتر بهذا كذا وكذا وما ربحت بيني وبينك، فقال: إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس.
#المعيشة#الإجارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ