رواية 1 — كتاب النكاح
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله ابن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ثمانية لا تحل مناكحتهم: أمتك أمها أمتك أو أختها أمتك (1)، وأمتك وهي عمتك من الرضاعة ، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة ، أمتك وهي أرضعتك، أمتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة، أمتك وهي حبلى من غيرك، أمتك وهي على سوم (2)، أمتك ولها زوج .
#النكاح#تحريم_المصاهرة#ملك_اليمين