رواية 2 — أبواب المتعة
محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المملوك فتكون لمولاه أو لمولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما أينكحه نكاحا أو يجزئه أن يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال: نعم ولو مدا وقد رأيته يعطي الدرهم (2).
#النكاح#ملك_اليمين#نكاح_العبيد