رواية 6 — كتاب العقيقة

محمد بن يحيي ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، والحسين بن سعيد جميعا عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " (1) فقال: كانت المراضع مما يدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول: لا أدعك إني أخاف عن أحبل فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول: أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدعها ولا يجامعها فنهى الله عز وجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل. علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه (وزاد): وأما قوله: " وعلي الوارث مثل ذلك " فإنه أن يضار بالصبي أو يضار أمه في رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور قبل ذلك كان حسنا، والفصال هو الفطام.
#العقيقة#الرضاع#أجر_الرضاع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ