قال أحمد: وذكر بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، ومحمد بن سماعة ، عن أبي بصير ، عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال: لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ثم لم أوت بأحد خالف إلا أوجعته ضربا.