رواية 16 — كتاب الطلاق
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني سألت عمرو بن عبيد، عن طلاق ابن عمر فقال: طلقها وهي طامث واحدة، قال أبو عبد الله عليه السلام: أفلا قلتم له إذا طلقها واحدة وهي طامث كانت أو غير طامث فهو أملك برجعتها قال: قد قلت له ذلك، فقال أبو عبد الله عليه السلام: كذب عليه لعنة الله بل طلقها ثلاثا فردها النبي صلى الله عليه وآله فقال: أمسك أو طلق على السنة إن أردت أن تطلق (1).
#الطلاق#طلاق_الحائض#ابن_عمر