رواية 4 — كتاب الطلاق

حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وعلي بن خالد، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عمرو بن البراء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أصحابنا يقولون: إن الرجل إذا طلق امرأة مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك عليهم السلام أنهم كانوا يقولون: إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة، فقال: هو كما بلغكم.
#الطلاق#الطلاق_ثلاثا#الثلاث_واحدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ