رواية 9 — كتاب الطلاق
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم ، ومحمد بن زياد ، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة؟ قال: كل شئ وضعته يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كانت مضغة.
#الطلاق#طلاق_الحامل#السقط#وضع_الحمل