رواية 4 — كتاب الطلاق
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، وعلي بن رئاب عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج امرأة بكرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة؟ قال: بانت منه في التطليقة الأولى واثنتان فضل وهو خاطب يتزوجها متى شاءت وشاء بمهر جديد، قيل له: فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقة قبل أن تمضى ثلاثة أشهر؟ قال: لا إنما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أولا فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها قد بانت منه (من) ساعة طلقها.
#الطلاق#طلاق_غير_المدخولة#الطلاق_ثلاثا