رواية 9 — كتاب الطلاق

عنه، عن صفوان عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إني سمعت ربيعة الرأي يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه وإنما القرء ما بين الحيضتين، وزعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه، فقال أبو جعفر عليه السلام : كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه أخذه عن علي عليه السلام قال: قلت له: وما قال فيها علي عليه السلام : قال: كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها و إنما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة (1). الحسن بن محمد بن سماعة قال: كان جعفر بن سماعة يقول: تبين عند أول قطرة من الدم ولا تحل للأزواج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وقال الحسن بن محمد بن سماعة : تبين عند أول قطرة من الحيض الثالث ثم إن شاءت تزوجت وإن شاءت لا، وقال علي بن إبراهيم : إن شاءت تزوجت وإن شاءت لا، فإن تزوجت لم يدخل بها حتى تغتسل.
#الطلاق#الأقراء#القرء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ