رواية 10 — كتاب الطلاق

الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون هي أملك بنفسها؟ فقال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها، قلت: فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها؟ فقال: إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها (2) وإن كان الدم بعد العشرة الأيام فهو من الحيضة الثالثة وهي أملك بنفسها.
#الطلاق#العدة#الأقراء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ