رواية 4 — كتاب الطلاق

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال، عن هارون بن مسلم ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال: فقال: ولي الأمر (3) من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح.
#الطلاق#تخيير_الزوجة#تمليك_الأمر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ