رواية 7 — كتاب الطلاق
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تبارئ زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه؟ فقال: إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم، قال: قلت: قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها الطلاق؟ قال: فليس ذلك إذا خلع (1) فقلت: تبين منه؟ قال: نعم.
#الطلاق#المبارأة#الخلع#طلاق_الطهر