رواية 4 — كتاب العتق

محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقول لعبده: أعتقتك على أن أزوجك ابنتي فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك وزوجه فتسرى أو تزوج، قال: لمولاه عليه شرطه الأول.
#العتق#العتق_على_شرط#لا_عتق_قبل_ملك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ