رواية 6 — كتاب العتق
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها، فقال: أولاده منها كهيئتها فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار، قلت له: أيجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج؟ قال: نعم، قلت: أرأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج ، وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها وأن يرجع عليهم في التدبير؟ قال: لا إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك.
#العتق#المدبر#تزويج_المدبرة