رواية 10 — كتاب العتق
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في المدبر و المدبرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد عتقا لان التدبير عدة وليس بشئ واجب فإذا مات كان المدبر من ثلثه الذي يترك وفرجها حلال لمولاها الذي دبرها وللمشتري إذا اشتراها حلال بشرائه قبل موته .
#العتق#المدبر#بيع_المدبر