رواية 13 — كتاب العتق

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها، فقال لها ابن العبد: هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ما ملك؟ قال: لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم.
#العتق#المكاتب#المكاتبة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ