ابن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كاتب الرجل مملوكه وأعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد.