عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعها وصدقتها قال: لا، وعن طلاق السكران وعتقه قال: لا يجوز .