رواية 5 — كتاب العتق
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أو قال لأبي إبراهيم عليه السلام : أسألك فقال: سل، فقلت: لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد؟ قال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذلك؟ فقال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنها اخذ ولدها منها وبيعت فادي ثمنها، قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من أبواب الدين ووجوهه؟ قال: لا.
#العتق#عتق_السكران#عتق_المكره