رواية 1 — كتاب العتق

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكذا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه جائزان، قال: و إن لم يكن للذي اشتراها فأعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها فإن عتقه ونكاحه باطلان لأنه أعتق مالا يملك وأرى أنها رق لمولاها الأول، قيل له: فإن كانت علقت أعنى من المعتق لها المتزوج بها ما حال الذي في بطنها؟ فقال الذي في بطنها مع أمه كهيئتها (1).
#العتق#نوادر_العتق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ