رواية 2 — كتاب الصيد
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم، وغير واحد عنهما عليهما السلام جميعا أنهما قالا: في الكلب يرسله الرجل ويسمى، قالا: إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي ولا ترون ما ترون في الكلب (1).
#الصيد#صيد_الكلب#التسمية_على_الصيد#إرسال_الكلب