رواية 2 — كتاب الصيد
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد ، فقال: إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عز وجل عليه فليأكل ما قتل ، قلت: وإن كان له نبل غيره، قال: لا.
#الصيد#المعراض#الخرق