رواية 3 — كتاب الذبائح
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان ابن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحه الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله عز وجل على ذبيحتها حلت ذبيحتها، وكذلك الغلام إذا قوى على الذبيحة وذكر اسم الله عز وجل عليها وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما.
#الذبائح#ذبيحة_الصبي#ذبيحة_المرأة