رواية 1 — كتاب الأطعمة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران ، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش، فقال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش، فقلت: إن الناس يقولون: من السبع، فقال لي: يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا تفصيلا وحرم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله المسوخ جميعها فكل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كان له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان وكل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام والصفيف كما يطير البازي والصقر والحداة وما أشبه ذلك، وكل ما دف فهو حلال والحوصلة والقانصة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول .
#الأطعمة#الطير_المحرم#ذو_المخلب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ