رواية 4 — كتاب الأطعمة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام قال: لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقرة والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب والبيضتان والمشيمة وهي موضع الولد والطحال لأنه دم والغدد مع العروق والمخ والذي يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم.
#الأطعمة#محرمات_الذبيحة