رواية 6 — كتاب الأطعمة

محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابنا رفعه في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان، فقال: لا بأس بأكلهما (3) ما لم يتحرك أحد النصفين فإن تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر لأنه ميتة .
#الأطعمة#ما_قطع_من_الصيد#قد_الصيد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ