أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي قال:، فقال: إن كان من طعامك فتوضأ فلا بأس به (1).