عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن نصر بن محمد قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن لحوم حمر الوحش فكتب عليه السلام يجوز أكله لوحشته، وتركه عندي أفضل (1).