رواية 3 — أبواب الأنبذة

الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن محمد بن علي الهمداني ، عن علي بن عبد الله الحناط ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ، فقال: حلال، قلت: إنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك؟ فقال عليه السلام: شه شه (1) تلك الخمرة المنتنة، قال: قلت: جعلت فداك فأي نبيذ تعني؟ فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله تغير الماء وفساد طبايعهم فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل منهم يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيلقيه في الشن (2) فمنه شربه ومنه طهوره، فقلت: وكم كان عدد التمرات التي كانت تلقي؟ قال: ما يحمل الكف قلت: واحدة واثنتين فقال عليه السلام: ربما كانت واحدة وربما كانت اثنتين، فقلت: وكم كان يسع الشن ماء؟ ما بين الأربعين إلى الثمانين (3) إلى ما فوق ذلك قال: فقلت: بالأرطال؟ فقال: أرطال بمكيال العراق .
#الأشربة#الأنبذة#النبيذ
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ